وهبة الزحيلي

93

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

وقوله تعالى : وَحَرَّمَ الرِّبا اللام للجنس أي حرّم جنس الرّبا ، وليست للمعهود الذهني وهو ربا الجاهلية أو ربا النّسيئة ، وإنما يفيد النّص بإلاقه تحريم جميع أنواع الرّبا ، مثل إباحة أنواع البيع في قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ . فقه الحياة أو الأحكام : وفيه بيان نوعي الربا وسبب تحريمه : تضمّنت الآيات أمورا خمسة : إباحة البيوع ، وتحريم الرّبا والحملة الشديدة على أكلة الرّبا ، والصبر على المعسر ( نظرية الميسرة ) ، وجزاء الإيمان والعمل الصالح ، والأمر بالتقوى والتذكير بزوال الدنيا وإتيان الآخرة . الموضوع الأول : إباحة سائر البيوع التي ليس فيها نهي شرعي عنها ، والبيع : هو تمليك مال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما . الموضوع الثاني : تحريم الرّبا وإعلان الحرب على أكلته من اللّه ورسوله : والرّبا في اللغة : الزيادة مطلقا ، يقال : ربا الشيء يربو : إذا زاد . وفي الشرع : فضل مال بدون عوض في معاوضة مال بمال . والرّبا نوعان : ربا النّسيئة وربا الفضل . وربا النّسيئة : هو الزيادة الفعلية في أحد العوضين بسبب الأجل ، أو تأخير تسليم أحد العوضين لأجل بدون زيادة . ويكون إما في القرض أو في البيع . وصورته في القرض : أن يتمّ إقراض قدر معيّن من المال لزمن محدود كسنة أو شهر ، مع اشتراط زيادة عند الوفاء بسبب امتداد الأجل . وهذا هو الذي كان متعارفا في الجاهلية بين العرب ، لا يعرفون غيره ، فكانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر